All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1396 11/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل حمزة وأنسبائهم في لبنان والمهجر» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1396
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2588-2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حمزة وأنسبائهم في لبنان والمهجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22969 تاريخ 6/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل حمزة وأنسبائهم في لبنان والمهجر»

مركزها: طرابلس - حي النوري - مقابل المسجد المنصوري الكبير - العقار رقم 39 - القسم رقم 15 - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة في لبنان والمهجر.

2 - توطيد العلاقات العائلية.

3 - وضع إمكانيات أعضائها العلمية والثقافية والخبرات الإقتصادية لما في الخير لجميع أعضائها بالإضافة الى وضع برامج لتطوير الأفراد في المجالات الخدماتية للعائلة والمجتمع.

4 - المساعدة على تطوير طاقات الأعضاء لمصلحة العائلة والمجتمع.

5 - إنشاء مجمع طبي.

6 - إنشاء مجمع ثقافي لتوطيد العلاقات والتواصل بين أفراد العائلة في لبنان والمهجر.

7 - إنشاء مركز للأفراح والأحزان لخدمة العائلة والمجتمع.

8 - المساعدة على تطوير قدرات الأفراد المنتسبين في سبيل حياة أفضل ومساعدة المحتاج.

9 - الإستعانة بقدرات الأعضاء الموجودين خارج لبنان بهدف تقديم الخدمات لأفراد العائلة المحتاجة في لبنان.

10 - بناء العلاقات مع كافة المؤسسات الإجتماعية.

11 - العمل على إنشاء إتحاد يجمع عائلات طرابلسية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وائل فضل حمزه

فراس فضل حمزه

رهيف رشاد حمزه

ايهاب هلال حمزه

نور عبد الحميد حمزه

محمد فؤاد محمد رأفت حمزه

فتحي محمد رأفت حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس فضل حمزه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق