المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل حمزة وأنسبائهم في لبنان والمهجر»
مركزها: طرابلس - حي النوري - مقابل المسجد المنصوري الكبير - العقار رقم 39 - القسم رقم 15 - الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - جمع شمل العائلة في لبنان والمهجر.
2 - توطيد العلاقات العائلية.
3 - وضع إمكانيات أعضائها العلمية والثقافية والخبرات الإقتصادية لما في الخير لجميع أعضائها بالإضافة الى وضع برامج لتطوير الأفراد في المجالات الخدماتية للعائلة والمجتمع.
4 - المساعدة على تطوير طاقات الأعضاء لمصلحة العائلة والمجتمع.
5 - إنشاء مجمع طبي.
6 - إنشاء مجمع ثقافي لتوطيد العلاقات والتواصل بين أفراد العائلة في لبنان والمهجر.
7 - إنشاء مركز للأفراح والأحزان لخدمة العائلة والمجتمع.
8 - المساعدة على تطوير قدرات الأفراد المنتسبين في سبيل حياة أفضل ومساعدة المحتاج.
9 - الإستعانة بقدرات الأعضاء الموجودين خارج لبنان بهدف تقديم الخدمات لأفراد العائلة المحتاجة في لبنان.
10 - بناء العلاقات مع كافة المؤسسات الإجتماعية.
11 - العمل على إنشاء إتحاد يجمع عائلات طرابلسية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وائل فضل حمزه
فراس فضل حمزه
رهيف رشاد حمزه
ايهاب هلال حمزه
نور عبد الحميد حمزه
محمد فؤاد محمد رأفت حمزه
فتحي محمد رأفت حمزه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس فضل حمزه