All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1402 12/07/2017

تأسيس جمعية بإسم:«تجمع أساتذة الفيزياء في لبنان» {Lebanese Association of Physics Teachers (LAPT مركزها: الدبية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1402
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2589-2590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1402 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أساتذة الفيزياء في لبنان» {Lebanese Association of Physics Teachers LAPT} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22779 تاريخ 5/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع أساتذة الفيزياء في لبنان»

مركزها: الدبية - شارع السيار - العقار رقم 3661 - القسم رقم 7 - بناية الخطيب - بلوك ب - ملك مصطفى احمد السكرية - الطابق الثاني - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - توطيد الألفة والتعاون الأخوي والعلمي بين الأساتذة وتفعيل التعاون بين القطاعين الخاص والعام.

2 - البحث في الشؤون الأكاديمية المرتبطة بتعليم مادة الفيزياء.

3 - البحث في جميع المسائل المرتبطة بتطوير المادة وتعليمها.

4 - تنظيم ورش عمل تربوية وتعليمية لتطوير أطر تعليم المادة.

5 - تسهيل التبادل العلمي بين أعضاء التجمع عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية.

6 - المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بتعليم المادة وتبادل الخبرات والآراء داخل لبنان وخارجه.

7 - إصدار المنشورات التربوية والتعليمية بشكل دوري بإسم التجمع.

8 - التواصل مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء والبحث بجميع الشؤون المرتبطة بتعليم مادة الفيزياء وتطوير المنهاج التربوي.

9 - تشجيع المعلمين وتدريبهم على تطوير قدراتهم الذاتية في مجالات التعليم والأبحاث العلمية.

10 - تشكيل لجان تعنى بتنفيذ أهداف التجمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

براءه عبد اللطيف يموت

حسان يوسف البغدادي

علي حيدر الموسوي

روسلان مصطفى شلاق

عباس محمد خليفه

محي الدين جمال دمج

ملاك مالك ابو فاعور

ناهد حنا برهون

جلال اميل سعيد

حسن حسين درويش

حسن محمود قمر

سمر سميح عسيران

فادي عبد الحسين زراقط

مصطفى احمد السكريه

ناجي منير جعجع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد السكريه.

{Lebanese Association of Physics Teachers LAPT

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق