All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1403 12/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «إنهض Rise» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1403
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2590-2591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1403 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنهض Rise» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12025 تاريخ 30/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إنهض Rise»

مركزها: صور - شارع المصارف - ملك علياء الزيات.

غايتها: 1 - التنمية المستدامة من خلال رفع الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والعمل على توجيه المواطنين للإستثمار بمشاريع تنموية صديقة للبيئة.

2 - رفع الوعي ضد التطرف والعنصرية والعمل على تغليب فكر المساواة

والعدالة ومحاربة كل أشكال التمييز والعمل على بناء مجتمع متوازن من خلال التمييز الإيجابي للفئات المهمشة (نساء ذوي حاجات خاصة...).

3 - بناء قدرات الشباب حول المهارات الحياتية التي تساعدهم في بناء مستقبلهم، دخول سوق العمل، وتحفيزهم على المساهمة في العمل الإجتماعي.

4 - العمل بروح وجوهر الإعلان العالمي لحقوق الانسان ونشر مبادئه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سعيد رمزي ابي فراج

جلال حيدر الحاج

عبد المنعم كامل خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد رمزي ابي فراج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق