ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1740 تاريخ 26/11/2008 وتعديله برقم 1557 تاريخ 27/7/2016،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 650 تاريخ 11/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1740 تاريخ 26/11/2008 وتعديله برقم 1557 تاريخ 27/7/2016 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة» «سلامة»
بدلاً من:
«الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية»
Lebanese Association for Family Health Salama
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق