All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1407 12/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «فور هوب» "Hope 4"مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1407
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2592-2593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1407 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فور هوب» {4 Hope} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12894 تاريخ 13/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«فور هوب» {4 Hope}

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع مستشفى الروم - العقار رقم 2193 - القسم رقم 15 - بناية مارون داغر - ملك انطوان يوسف أبي راشد - الطابق الثالث.

غايتها: - طابع الجمعية إنساني، لغايات تنموية وثقافية، تتوخى التعاون والتنسيق مع الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، كما مع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، عن طريق التطوع من أجل تحقيق الأهداف التالية:

1 - تفعيل النشاط الخيري، والتطوعي، والإبداعي، والتنموي.

2 - إيجاد الورش وتحقيق التنمية المستدامة.

3 - مساعدة الشباب وتحسين ظروفهم عن طريق إنجاز وتنفيذ برامج إنمائية ومن خلال تأهيل وتطوير المهارات البشرية.

4 - تنظيم ورش ورحلات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات في المجالات المتعلقة بالعمل الجماعي والتطوعي المساهم في تأهيل المواطن.

5 - المساهمة في رقع مستوى الوعي الإجتماعي.

6 - الحد من البطالة.

7 - بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوعية لأفراد العائلة.

8 - دعم الأسر الفقيرة ومحاولة إشراكهم في أية أعمال تناسب وضعهم الإجتماعي.

9 - الحد من إنتشار الأمراض والأوبئة المعدية من خلال توعية المجتمع بطرق الوقاية والعلاج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10 - الحد من عمالة الأطفال والإستمرار في التعليم.

11 - مساعدة ورعاية الأطفال الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة في مكان إقامتهم.

12 - القيام بكل عمل يساعد على تحقيق أهداف الجمعية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف في إطار ما يسمح به القانون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رولا انطوان يارد

نادين انطوان ابي راشد

نتالي انطوان ابي راشد

سامر جوزيف اسبر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين انطوان ابي راشد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق