المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«فور هوب» {4 Hope}
مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع مستشفى الروم - العقار رقم 2193 - القسم رقم 15 - بناية مارون داغر - ملك انطوان يوسف أبي راشد - الطابق الثالث.
غايتها: - طابع الجمعية إنساني، لغايات تنموية وثقافية، تتوخى التعاون والتنسيق مع الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، كما مع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، عن طريق التطوع من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1 - تفعيل النشاط الخيري، والتطوعي، والإبداعي، والتنموي.
2 - إيجاد الورش وتحقيق التنمية المستدامة.
3 - مساعدة الشباب وتحسين ظروفهم عن طريق إنجاز وتنفيذ برامج إنمائية ومن خلال تأهيل وتطوير المهارات البشرية.
4 - تنظيم ورش ورحلات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات في المجالات المتعلقة بالعمل الجماعي والتطوعي المساهم في تأهيل المواطن.
5 - المساهمة في رقع مستوى الوعي الإجتماعي.
6 - الحد من البطالة.
7 - بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوعية لأفراد العائلة.
8 - دعم الأسر الفقيرة ومحاولة إشراكهم في أية أعمال تناسب وضعهم الإجتماعي.
9 - الحد من إنتشار الأمراض والأوبئة المعدية من خلال توعية المجتمع بطرق الوقاية والعلاج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - الحد من عمالة الأطفال والإستمرار في التعليم.
11 - مساعدة ورعاية الأطفال الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة في مكان إقامتهم.
12 - القيام بكل عمل يساعد على تحقيق أهداف الجمعية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف في إطار ما يسمح به القانون.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رولا انطوان يارد
نادين انطوان ابي راشد
نتالي انطوان ابي راشد
سامر جوزيف اسبر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين انطوان ابي راشد.