All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1408 12/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اديوكايشن بلانيت» {Education Planet Association} مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1408
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2593-2594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1408 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اديوكايشن بلانيت» {Education Planet Association

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4688 تاريخ 3/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية اديوكايشن بلانيت»

مركزها: صيدا - حي القملة - العقار رقم 530 - القسم رقم 3 - ملك احمد نجيب نحولي - الطابق الأرضي.

غايتها: تهدف الجمعية الى إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في مجالات «التنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية» في مناطق صيدا وضواحيها وذلك من خلال:

إدراج اللغة الفرنسية، العربية والإنكليزية ضمن إطار إحياء وتعليم اللغة.

2 - إنشاء نوادي مختلفة لتنفيذ نشاطات ثقافية وترفيهية كالمسرح والرسم.

3 - تنمية مفهوم العمل الجماعي لدى الأفراد، لتأسيس مواطن واع متفاعل مع الآخرين على الأسس الإنسانية والوطنية والقيم اللبنانية.

4 - تفعيل دور الأهالي وعلاقة الأهل بالأطفال من خلال إشراكهم في البرامج التربوية.

5 - تفعيل التربية الناشطة من خلال طرح طرق جديدة للتعلم عبر الممارسة.

6 - إطلاق مشروع دعم للإناث اللواتي رسبن في المدارس وإعادة تمكينهم من المجتمع من خلال دورات لغوية، مهنية وحرفية.

7 - دعم الأمهات اللواتي لا يعملن على تطوير لغتهم وتعلم لغات أخرى بالإضافة الى تعليم المعلوماتية ومهن بسيطة حرفية وفنية من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

8 - إطلاق مشروع تكنولوجي يهدف الى تنمية مهارات الشباب في تصميم المواقع الإلكترونية والروبوتيك.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد محمد بديع

رنيم عباس بدوي

حسن علي الرشيدي

محمد ناصر الدين فايز فياض

ساميه موفق سعد المصري

زهراء بلال الديماسي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد ناصر الدين فايز فياض.

{Education Planet Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق