المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية اديوكايشن بلانيت»
مركزها: صيدا - حي القملة - العقار رقم 530 - القسم رقم 3 - ملك احمد نجيب نحولي - الطابق الأرضي.
غايتها: تهدف الجمعية الى إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في مجالات «التنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية» في مناطق صيدا وضواحيها وذلك من خلال:
إدراج اللغة الفرنسية، العربية والإنكليزية ضمن إطار إحياء وتعليم اللغة.
2 - إنشاء نوادي مختلفة لتنفيذ نشاطات ثقافية وترفيهية كالمسرح والرسم.
3 - تنمية مفهوم العمل الجماعي لدى الأفراد، لتأسيس مواطن واع متفاعل مع الآخرين على الأسس الإنسانية والوطنية والقيم اللبنانية.
4 - تفعيل دور الأهالي وعلاقة الأهل بالأطفال من خلال إشراكهم في البرامج التربوية.
5 - تفعيل التربية الناشطة من خلال طرح طرق جديدة للتعلم عبر الممارسة.
6 - إطلاق مشروع دعم للإناث اللواتي رسبن في المدارس وإعادة تمكينهم من المجتمع من خلال دورات لغوية، مهنية وحرفية.
7 - دعم الأمهات اللواتي لا يعملن على تطوير لغتهم وتعلم لغات أخرى بالإضافة الى تعليم المعلوماتية ومهن بسيطة حرفية وفنية من أجل تحسين مستوى معيشتهم.
8 - إطلاق مشروع تكنولوجي يهدف الى تنمية مهارات الشباب في تصميم المواقع الإلكترونية والروبوتيك.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد محمد بديع
رنيم عباس بدوي
حسن علي الرشيدي
محمد ناصر الدين فايز فياض
ساميه موفق سعد المصري
زهراء بلال الديماسي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد ناصر الدين فايز فياض.
{Education Planet Association