All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1409 12/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مملكة مدينة صيدا والجوار لتربية النحل» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1409
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2594-2595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1409 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مملكة مدينة صيدا والجوار لتربية النحل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4010 تاريخ 24/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية مملكة مدينة صيدا والجوار لتربية النحل»

مركزها: صيدا - القياعة - العقار رقم 145 - القسم رقم 4 - بلوك B - ملك مازن يوسف القنواتي وسامية عز الدين القنواتي ويوسف راشد القنواتي - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - تربية النحل.

2 - تعليم تربية النحل.

3 - زيادة إنتاج العسل الجيد.

4 - مساعدة تصريف العسل.

5 - الحفاظ على الطبيعة وبزر البذور المفيدة في إنتاج العسل بعد موافقة وزارة الزراعة على الأصناف وأماكن البذر.

6 - مكافحة الأمراض التي تصيب النحل بأفضل الطرق.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

يوسف راشد القنواتي

باسم محمود الحريري

علي صلاح العياد

محمود احمد الملاح

محمد علي الحريري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود احمد الملاح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق