ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 441 تاريخ 16/3/2016،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ترانس - فورما» {Trans -- Forma} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7819 تاريخ 10/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
ترانس - فورما» {Trans -- Forma} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 441 تاريخ 16/3/2016 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: مغدوشة - الطريق العام - العقار رقم 1083 - القسم رقم 5 - بلوك A - ملك ميشال يوسف قطان - الطابق الأول - قضاء صيدا.
بدلاً من:
عنقون - شارع فرعي عنقون، زيتا - ملك الدكتور علي يونس - الطابق الأرضي - قضاء صيدا.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق