All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1431 13/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «روى لدعم الثقافة والإعلام» {RAWA for Cultural and Media Support} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1431
Date
13/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2597-2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1431 تاريخ 13/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «روى لدعم الثقافة والإعلام» {RAWA for Cultural and Media Support} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2428 تاريخ 2/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«روى لدعم الثقافة والإعلام»

مركزها: بيروت - القنطاري - العقار رقم 671 - القسم رقم 19 - شارع ميشال شيحا - بناية راشد - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - دعم القضايا الإنسانية والتعليمية من خلال إعتماد أساليب مختلفة (الدراما، الوثائقي، الفن) وبوسائل إعلام متنوعة (فيديو، سمعي، رسومات، تصوير، رسومات متحركة والتجهيزات).

2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والمساهمة في تقديم الخبرات الإعلامية، و/أو الفنون والنشاطات الثقافية كما والمساهمة في تنظيم المعارض لغايات إجتماعية، إنسانية أو تعليمية.

3 - تدريب الشبان والشابات على مبادئ وكيفية ممارسة الإنتاج الإعلامي المتنوع والصحافة.

4 - إجراء الدراسات والأبحاث في مجال ممارسة الإعلام والفن على نحو متقدم من خلال الحوار الإجتماعي - الثقافي وحوار الأجيال.

5 - التعاون مع الجمعيات الخيرية الفنية والثقافية العالمية لتحقيق ونشر ما يخدم أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مهى توفيق تقي

ايلينا لبيب ناصيف

نورا مصطفى رازيان

ليال حسين فتوني

رشا نقولا كحيل

ميشال ماثيو شان راندال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ميشال ماثيو شان راندال

{RAWA for Cultural and Media Support

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق