المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«روى لدعم الثقافة والإعلام»
مركزها: بيروت - القنطاري - العقار رقم 671 - القسم رقم 19 - شارع ميشال شيحا - بناية راشد - الطابق الثالث.
غايتها: 1 - دعم القضايا الإنسانية والتعليمية من خلال إعتماد أساليب مختلفة (الدراما، الوثائقي، الفن) وبوسائل إعلام متنوعة (فيديو، سمعي، رسومات، تصوير، رسومات متحركة والتجهيزات).
2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والمساهمة في تقديم الخبرات الإعلامية، و/أو الفنون والنشاطات الثقافية كما والمساهمة في تنظيم المعارض لغايات إجتماعية، إنسانية أو تعليمية.
3 - تدريب الشبان والشابات على مبادئ وكيفية ممارسة الإنتاج الإعلامي المتنوع والصحافة.
4 - إجراء الدراسات والأبحاث في مجال ممارسة الإعلام والفن على نحو متقدم من خلال الحوار الإجتماعي - الثقافي وحوار الأجيال.
5 - التعاون مع الجمعيات الخيرية الفنية والثقافية العالمية لتحقيق ونشر ما يخدم أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مهى توفيق تقي
ايلينا لبيب ناصيف
نورا مصطفى رازيان
ليال حسين فتوني
رشا نقولا كحيل
ميشال ماثيو شان راندال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ميشال ماثيو شان راندال
{RAWA for Cultural and Media Support