All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1432 13/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المثقفين والأدباء المغتربين اللبنانيين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1432
Date
13/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1432 تاريخ 13/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المثقفين والأدباء المغتربين اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8352 تاريخ 4/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية المثقفين والأدباء المغتربين اللبنانيين»

مركزها: بيروت - شارع سنتر نيو روشة - العقار رقم 4045 - القسم رقم 1081 - ملك طلعات احمد عبد الله - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - تعزيز ثقافة المغتربين.

2 - تأمين التواصل بين المثقفين والأدباء المغتربين وتشجيع المواهب الإغترابية.

3 - تأمين لقاءات دورية مع الأدباء والمثقفين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

4 - التعاون مع الأندية والجمعيات والجهات المعنية الرسمية في لبنان والإغتراب في مجالات ثقافية وأدبية لتعميم الفائدة.

5 - المحافظة على البيئة والتراث.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد طلعات احمد عبد الله

علي شريف بدر الدين

محمد محمود شعيتاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود شعيتاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق