ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نفس جديد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9102 تاريخ 18/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية نفس جديد»
مركزها: الدبية - شارع السيار - العقار رقم 537 - القسم رقم 7 - بلوك C - ملك مرفت محي الدين الجويدي - الطابق الأول - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - تفعيل المجتمع المحلي والعمل على تنمية موارده المختلفة.
2 - العمل على التوعية المدنية وتعميم ثقافة المشاركة.
3 - العمل على دمج الفئات المهمشة.
4 - تنظيم نشاطات ومعارض هادفة.
5 - العمل على توفير خدمات في مختلف الميادين التي تستهدفها الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيددات:
ليلى احمد عطار
هاجر نزيه العرب
منال عماد رسلان
مرفت محي الدين الجويدي
ديمه يحي شاتيلا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هاجر نزيه العرب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق