All legislation

قرار Decision No. 584 03/07/2017

الترخيص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس في العلوم السياسية وماجيستير في التربية وفي الترجمة والتعريب وفي حقوق الانسان

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
03/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2599-2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 03/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والمهجر رقم 000015/LG/17/68 تاريخ 20/6/2017

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

1 . بكالوريوس في العلوم السياسية (3 سنوات، 99 رصيدا اميركيا نصف سنوي)

2 . ماجيستير في التربية (سنتان، 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي)

3 . ماجيستير في الترجمة والتعريب (سنتان، 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي)

4 . ماجيستير في حقوق الانسان (سنتان، 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي)

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة