ان لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،
بناء على صلاحياتها القانونية،
بناء على القرار المتخذ من قبل وزير التربية والتعليم العالي تحت رقم 716 تاريخ 20/6/2015، الذي رخص لجامعة فينيسيا الدولية المباشرة في تدريس صف الفرشمن،
وبعد الاطلاع على برنامج «الفرشمن» الذي تقدمت به الجامعة آنفة الذكر حيث تبين خضوع هذا البرنامج للقوانين وللانظمة كافة النافذة والمعمول بها، وتوافقه مع المعايير والأسس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لمناهج «الفرشمن»،
وبعد المداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 24 تاريخ 30/6/2017،
تقرر ما يلي:
المواد
يعتبر البرنامج المعتمد لتدريس صف الفرشمن في جامعة فينيسيا الدولية، والمحفوظ في ملف هذا القرار، متوافقا في حقوله ومواضيعه مع الجدول المعتمد والموافق عليه من قبل لجنة المعادلات، ومع مراعاة الشروط المطلوبة للانتساب الى هذا الصف، يعادل إنهاء دراسة هذا البرنامج بنجاح بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا).
يسمح لجامعة فينيسيا الدولية تدريس البرنامج المشار اليه في المادة الاولى اعلاه لثلاث سنوات دراسية، ابتداء من السنة الدراسية 2015/2016، ويخضع في نهايتها لتدقيق دوري على ان يبقى معتمدا الى حين انتهاء المهلة التي تحدد لها لتعديله على ضوء نتيجة هذا التدقيق الدوري كلما انتهت الى وجوب تعديله.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فور صدوره.
-عبد الحسن الحسيني - مندوب الجامعة اللبنانية
-هنري العويط/ المقرر - مندوب جامعة القديس يوسف
-معين سلامة - مندوب الجامعة الاميركية
-هدى نعمه - مندوب جامعة الروح القدس
-وليد مبيض - مندوب الاكاديمية اللبنانية
-محمد حمود - مندوب الجامعة العربية
-سميح مداح - ممثل وزارة العدل
-سلام يونس - ممثل وزارة التربية والتعليم العالي
-امل خليل شعبان - امين سر لجنة المعادلات
بيروت في 30/6/2017
المدير العام للتربية - رئيس اللجنة
فادي يرق
مع الموافقة
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حماده