All legislation

قرار Decision No. 224 12/07/2017

تعديل القرار 195/1 تاريخ 23/5/2017 المتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 997 المتخذ في الجلسة عدد 674 تاريخ 30/3/2017 المتعلق بافادة المضمونين المتعاقدين من تقديمات فرع الضمان والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2602-2604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 997 المتخذ في الجلسة عدد 674 تاريخ 30/3/2017 المتعلق بافادة المضمونين المتعاقدين من تقديمات فرع الضمان والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (دقائق تطبيق القانون رقم 27 تاريخ 2/10/2017)،

بناء على موافقة مجلس شورى الدولة رقم 200/2016 - 2017 تاريخ 3/5/2017،

بناء على مطالعة مفوض الحكومة رقم 1209 تاريخ 19/4/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار 195/1 تاريخ 23/5/2017 المتعلق بتصديق قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 997 المتخذ في الجلسة عدد 674 تاريخ 30/3/2017 بسبب الاخطاء المادية الواردة في متنه، بحيث يصبح على الشكل التالي:

المادة الأولى: يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذين انتهى إنتسابهم الإلزامي بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

* يقصد بكلمة «متقاعد»: المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.

يشمُل هذا النظام كل من:

أولاً: الأجراء اللبنانيين الخاضعين لمجمل فرع الضمان الإجتماعي المنصوص عليهم في المادة 9/أولاً/1/أ من قانون الضمان الإجتماعي.

ثانياً: الأجراء الأجانب المنصوص عليهم في المادة 9/ثالثا من قانون الضمان الإجتماعي.

ثالثاً: الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عليهم في المادة 9/أولاً/1/د من قانون الضمان الإجتماعي.

رابعاً: الأجراء اللبنانيين الدائمين العاملين في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم في القانون رقم 8/74 والمرسوم رقم 7757/1974 .

المادة الثانية: الإستفادة:

أولا: يُشترط لإستفادة الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة، ما يلي:

.1أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد وتخلى عن العمل المأجور نهائياً بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد (60 - 64 سنة مكتملةً) أو أن يكون، وقبل بلوغه السن القانونية للتقاعد، أصيب بعجز كلي ودائم، خفّض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الأقل، على أن تتثبت المراقبة الطبية في الصندوق من حصول هذا العجز ودرجته، ويعاد النظر سنوياً بنسبة هذا العجز من قبل المراقبة الطبية.

2 . أن يكون من الأشخاص المشمولين في هذا النظام المحدّدين في المادة الأولى أعلاه ومنتسبا الى الصندوق بفروعه الثلاثة، وله مدة إشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة خدمة.

3 . أن يكون مقيماً على الأراضي اللبنانية.

4 . أن لا يكون منتسباً الى نظام تغطية صحية عام آخر.

5 . أن يسدّد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه.

ثانياً: يستفيد مع المضمون المتقاعد، أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي، وبالشروط المحددة فيها، الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد أو العجز.

ثالثاً: في حال توفي المضمون المتقاعد أو توفي المضمون المشمول بهذا النظام، قبل تقاعده، وكانا من الأشخاص المحدّدين في المادة الأولى أعلاه وخاضعان الى الصندوق بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرين سنه، ينتقل حقهما بالإستفادة حصراً الى:

أ - الشريك الباقي على قيد الحياة، شرط:

. أن لا يكون قد تزوج ثانية.

. أن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

. أن لا يكون ممارساً لمهنة حرة.

. أن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

. أن يكون مقيماً على الأراضي اللبنانية.

. أن يسدّد جميع الإشتراكات المتوجبة عليه.

ب - الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، والأولاد المعوّقين الحاملين بطاقة إعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الإعاقة دون تحديد للسن، شرط:

. أن لا يكونوا مستفيدين بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

. أن يكونوا مقيمين على الأراضي اللبنانية.

. أن يسدّدوا جميع الإشتراكات المتوجبة عليهم.

رابعاً: يُعلّق حق المضمون المتقاعد من الإستفادة من أحكام هذا النظام في حال عاد وخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي أو لأي نظام تغطية صحية عام آخر.

خامساً: يحتفظ المضمون المشمول بهذا النظام الذي ترك العمل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد وكان منتسباً الى الصندوق بفروعه الثلاثة وله مدة إشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا تقل بمجموعها عن 20 سنة خدمة، بحقه في الإنتساب الى هذا النظام لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد (60 - 64 سنة) مكتملة.

المادة الثالثة: التسجيل:

أولاً: على المضمون أن يتقدم من الصندوق إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تركه العمل بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد بتصريح خاص وفقاً للنموذج المحدد من الصندوق، يرفق بإعلام ترك العمل أو بإفادة خدمة صادرة عن الصندوق مع المستندات المطلوبة.

* يُعطى المضمون رمزاً خاصاً به (مضمون متقاعد).

ثانياً: على عائلة المضمون المتوفي، المشار إليها في الفقرة ثالثاً من المادة الثانية، أن تتقدم بتصريح إنتساب خاص وفقا للنموذج المحدّد من الصندوق مرفقاً بالمستندات المطلوبة إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وفاة المضمون.

* تُعطى عائلة المضمون المتوفي رمزاً خاصاً بها (عائلة مضمون متوفي).

المادة الرابعة: المحاسبة:

تمسك مصلحة المحاسبة في نطاق صندوق ضمان المرض والأمومة حساباً خاصاً لهذا النظام من ضمن التصميم المحاسبي المعتمد في الصندوق، تحدّد أصوله بقرار يصدر عن المدير العام.

المادة الخامسة: الواردات:

يُموَل هذا النظام من خلال:

أولاً: الإشتراكات المتوجبة على المضمون المتقاعد أو على عائلة المضمون المتوفي (الشريك المستفيد الأولاد المعّوقين الراشدين، الأولياء والأوصياء على الأولاد غير الراشدين) المحدّدة بالمعدل العادي المعمول به (9%) من دخل مقطوع يساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور.

* تتوجب هذه الإشتراكات إعتباراً من اليوم التالي لترك المضمون المتقاعد العمل المأجور نهائياً وعلى أفراد عائلة المضمون المتوفي إعتباراً من تاريخ إنتسابها.

ثانياً: الإشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل والأجراء أو الإشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام بنسبة 2÷ من الكسب الخاضع للإشتراكات ضمن الحد الأقصى المعمول به.

* تتوجب هذه الإشتراكات إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 27/2017، وتوزّع بينهم بالتساوي.

ثالثاً: زيادات التأخير على الإشتراكات المشار إليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه على أن تسري إعتباراً من وضع هذا النظام موضع التنفيذ.

رابعاً: الإشتراكات المتوجبة على الدولة عن جميع الأجراء أو الأشخاص العاملين المشمولين بهذا النظام، بنسبة 1% من الكسب الخاضع للإشتراكات، ضمن الحد الأقصى المعمول به.

خامساً: مساهمة الدولة المحدّدة بنسبة 25% من تقديمات هذا النظام، المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.

سادساً: إيرادات توظيف الأموال العائدة لهذا النظام.

المادة السادسة: جباية الاشتراكات:

أولاً: تسدّد الإشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الخامسة فصلياً.

ثانياً: تسدّد الإشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة، شهرياً أو فصلياً، وفقاً للمادة 17 من نظام الإشتراكات.

ثالثاً: بعد تحديد الإشتراكات المتوجبة على صاحب العمل، ترحّل الإشتراكات المتوجبة على الدولة اللبنانية، الى الحساب الخاص بها، وتتم مطالبتها بها وفقا للأصول المتبعة في الصندوق.

المادة السابعة: التوازن المالي:

تُجرى دراسة إكتوارية مرة كل ثلاث سنوات تُظهر الوضع المالي للنظام، وبناءً عليه تتخذ القرارات اللازمة للمحافظة على التوازن المالي لهذا النظام ومنها، تعديل نسب الإشتراكات وفقاً للبند 6 من الفقرة سادساً من المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي.

المادة الثامنة: يُعمل بهذا النظام إعتبارا من تاريخ 16 شباط 2017 وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

12 تموز 2017 وزير العمل محمد كبارة