All legislation

قرار Decision No. 244 11/07/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الأخوة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأخوة الرياضي» المسجل تحت رقم 3789/د تاريخ 2/11/2016،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22471 تاريخ 4/4/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/6/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الأخوة الرياضي» مركزها: ابي سمرا، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال

لمزاولة لعبة: «كرة القدم».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ابراهيم احمد الايوبي - عماد محمد الحسن - محمد رزق الله احمد - صهيب سعيد جراد - جميل محمد راغب الزين - فواز عبد القادر صبلوح - فايز احمد الطواشي.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش