All legislation

قرار Decision No. 12614 12/07/2017

ادراج اسم شركة على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12614
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12614 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 24/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «شركة الارز ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 22/5/2017،

ولما كانت المؤسسة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 6/6/2017 تحت الرقم 2049793،

وبناء على الكتاب الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 13/6/2017 المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «شركة الارز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 74 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه