إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /2.384.563.000/ ل.ل. (ملياران وثلاثماية وأربعة وثمانون مليوناً وخمسماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تمكين الهيئة العليا للإغاثة من تغطية كلفة تحديث أشغال وتحضير مستندات الاقسام في منطقة الدكرمان (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة ومنطقة المية ومية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة على التنسيب (2 - 3 - 211 - 1091 - 227 - 9 - 7) - إنشاءات اخرى للهيئة العليا للإغاثة.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الهيئة العليا للإغاثة ملاحقة تسديد السلفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل