All legislation

مرسوم Decree No. 1099 18/07/2017

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1099
Date
18/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2611-2612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1099 تاريخ 18/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /2.384.563.000/ ل.ل. (ملياران وثلاثماية وأربعة وثمانون مليوناً وخمسماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تمكين الهيئة العليا للإغاثة من تغطية كلفة تحديث أشغال وتحضير مستندات الاقسام في منطقة الدكرمان (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة ومنطقة المية ومية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة على التنسيب (2 - 3 - 211 - 1091 - 227 - 9 - 7) - إنشاءات اخرى للهيئة العليا للإغاثة.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الهيئة العليا للإغاثة ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل