المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
84.300.000 /ل.ل.
فقط اربعة وثمانون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
84.300.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروعي عقدي مصالحة بدل اشغال القسم رقم 8 من البناء القائم على العقار 4530 من منطقة المصيطبة العقارية لصالح محكمة بيروت الدرزية من 9/5/2013 الى 31/12/2013 ومن 1/1/2014 الى 31/12/2014 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 830/2015 تاريخ 22/10/2015
فقط اربعة وثمانون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية.