إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات البترون رقم 86 تاريخ 9/9/2016،
بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 123 تاريخ 12/7/2016 ورقم 19/2017 تاريخ 18/1/2017،
بناء على قرار مجلس بلدية أدة رقم 60 تاريخ 9/7/2016، ورقم 2/2017 تاريخ 14/1/2017،
بناء على موافقة وزارة البيئة المبدئية بالكتاب 244/ب/2017 تاريخ 2/2/2017،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 532/و/2017 تاريخ 2/2/2017،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء معمل لفرز النفايات في بلدتي البترون وادة وتستملك كلياً او جزئياً لهذه الغاية العقارات رقم 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 من منطقة البترون العقارية والعقارات رقم 736 - 775 - 776 من منطقة ادة العقارية، الملونة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لوائح الاستملاك الملحقة بها وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
يتم اعداد دراسة للاثر البيئي للمشروع في مهلة ثلاثة اشهر من صدور هذا المرسوم واخذ موافقة وزارة البيئة على الدراسة وعلى ان تتضمن الدراسة الوسائل اللازمة للحد من آثار المشروع على البيئة المحيطة وخطة عمل بيئية.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة اتحاد بلديات البترون.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق