المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
4.590.000 /ل.ل.
فقط اربعة ملايين وخمسماية وتسعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
4.590.000 /ل.ل.
لتنفيذ عدة مشاريع عقود مصالحة وفقا لكتاب الإدارة رقم 236/205 ش3/4أ تاريخ 8/2/2017
فقط اربعة ملايين وخمسماية وتسعون الف ليرة لبنانية.
المادة الاولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
4.590.000 /ل.ل.
فقط اربعة ملايين وخمسماية وتسعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
4.590.000 /ل.ل.
لتنفيذ عدة مشاريع عقود مصالحة وفقا لكتاب الإدارة رقم 236/205 ش3/4أ تاريخ 8/2/2017
فقط اربعة ملايين وخمسماية وتسعون الف ليرة لبنانية.