إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناء على القانون المعجل رقم 73 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /533.856.368.922/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2016)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
66.424.000 /ل.ل.
فقط ستة وستون مليونا واربعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
66.424.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة نظير محمود الصاج وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 489/2015 تاريخ 25/6/2015
فقط ستة وستون مليونا وأربعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل