إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
58.012.000/ ل.ل.
فقط ثمانية وخمسون مليون وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
58.012.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت ش.م.ل - سوليدير وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 454/2015 تاريخ 10/6/2015 .
فقط ثمانية وخمسون مليون وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل