إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناى قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد فادي معلوف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن سيارة دودج شلنجر، تاريخ الصنع 2010، رقم الشاسي 2B3CJ4DV5AH208610، وتقدر قيمة الهبة ب /10.600.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وستمائة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل