All legislation

مرسوم Decree No. 1100 18/07/2017

قبول هبة مقدمة من السيد فادي معلوف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش مديرية المخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
1100
Date
18/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1100 تاريخ 18/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناى قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد فادي معلوف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن سيارة دودج شلنجر، تاريخ الصنع 2010، رقم الشاسي 2B3CJ4DV5AH208610، وتقدر قيمة الهبة ب /10.600.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وستمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل