المادة 1
أضيف الى البند (ج) من المادة الأولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 الفقرة التالي نصها:
4" - راشيا - مدرسة واحدة".
مرسوم Decree No. 1129 21/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني)،
بناء على المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 (تعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 43/2016 - 2017 تاريخ 28/11/2016)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،
يرسم ما يأتي:
أضيف الى البند (ج) من المادة الأولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 الفقرة التالي نصها:
4" - راشيا - مدرسة واحدة".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر