All legislation

مرسوم Decree No. 1129 21/07/2017

إضافة فقرة الى البند (ج) من المادة الأولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 المتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
1129
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1129 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني)،

بناء على المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 (تعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 43/2016 - 2017 تاريخ 28/11/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أضيف الى البند (ج) من المادة الأولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 الفقرة التالي نصها:

4" - راشيا - مدرسة واحدة".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر