إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 8 منه،
بناء على المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية)،
بناء على المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص للأنشطة البترولية)،
بناء على المرسوم 43 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج)،
بناء على القرار 1/و تاريخ 26 كانون الثاني 2017 (إستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية)،
بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 17 تاريخ 2/5/2017،
بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 21 تاريخ 6/6/2017،
وبناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعديل قائمة الشركات المؤهلة مسبقاً
يُعدّل الملحق رقم 3 (قائمة الشركات المؤهلة مسبقاً) في دفتر الشروط لمنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج الصادر بالمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج) وتُستبدل قائمة الشركات الواردة في هذا الملحق بالقائمة المعدّلة الصادرة بموجب هذا المرسوم.
النفاذ
يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل