All legislation

قرار Decision No. 1506 21/07/2017

سحب بيان العلم والخبر رقم 1235 تاريخ 22/7/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Tails for educulture} مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1506
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2639-2640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1506 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1235 تاريخ 22/7/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Tails for educulture} مركزها: بيروت

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13349 تاريخ 19/7/2016 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 8388/اع/و/وز تاريخ 27/9/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 1235 تاريخ 22/7/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Tails for educulture} للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق