المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 1235 تاريخ 22/7/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Tails for educulture} للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1506 21/07/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1235 تاريخ 22/7/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Tails for educulture} مركزها: بيروت
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13349 تاريخ 19/7/2016 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 8388/اع/و/وز تاريخ 27/9/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
سحب بيان العلم والخبر رقم 1235 تاريخ 22/7/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Tails for educulture} للسبب المبين اعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق