المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية لتعزيز التعاون الجامعي»
مركزها: طرابلس - شارع عزمي - العقار رقم 583 - القسم رقم 24 - بناية البلحة ملك ناهد شاكر الشهال - الطابق الثاني.
غايتها: - إن الغاية من تأسيس الجمعية هي:
1 - تعزيز التعاون فيما بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان وبين هذه المؤسسات ووزارة التربية والتعليم العالي في لبنان والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون التعليم العالي من أجل تطوير التعليم العالي في لبنان بمختلف جوانبه.
2 - تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان ونظيراتها في الخارج.
3 - الإسهام في تحسين نوعية التعليم العالي في لبنان وضمان جودته.
4 - تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتنميته.
5 - العمل على ربط مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان وبرامجها بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
6 - المساعدة على تأمين منح فيما بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان وبين هذه المؤسسات ونظيراتها في الخارج لتبادل الطلاب وأفراد الهيئات التعليمية والإدارية والفنية.
7 - توفير المساعدة للطلاب ولأعضاء هيئات التعليم العالي في الحصول على فترات تدريب في الجامعات والمعاهد الجامعية والشركات والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة داخل لبنان وخارجه.
8 - تحفيز مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان على القيام بالأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية وتعزيزها، وتقديم الدعم لها.
9 - تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية في مجال التعليم العالي.
10 - وضع خبرات الجمعية وإمكانياتها في خدمة الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في لبنان والتنسيق والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير التعليم العالي والإرتقاء به.
11 - عقد الإتفاقات مع أصحاب الحق العام والخاص في لبنان أو الخارج في كل ما يتصل بشؤون التعليم العالي بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية.
12 - القيام بأعمال التأليف والدراسات والترجمة والنشر والدعاية والإعلان في المواضيع التي تخص التعليم العالي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. لؤي عبد الغني الصوفي
د. مازن عبد الفتاح الخطيب
د. عارف عبد الغني الصوفي
د. محمد فاضل عبد الحي الطبشه
د. عامر ناجي الحلواني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر ناجي الحلواني.
Lebanese Association for inter-university cooperation LAIC
Association Libanaise pour la coopération inter-universitaire ALCI