All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1450 17/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لتعزيز التعاون الجامعي» Lebanese Association for inter-university cooperation LAIC Association Libanaise pour la coopération inter-universitaire ALCI مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1450
Date
17/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2640-2641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1450 تاريخ 17/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتعزيز التعاون الجامعي»

Lebanese Association for inter-university cooperation LAIC

Association Libanaise pour la coopération inter-universitaire ALCI

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12026 تاريخ 8/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية لتعزيز التعاون الجامعي»

مركزها: طرابلس - شارع عزمي - العقار رقم 583 - القسم رقم 24 - بناية البلحة ملك ناهد شاكر الشهال - الطابق الثاني.

غايتها: - إن الغاية من تأسيس الجمعية هي:

1 - تعزيز التعاون فيما بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان وبين هذه المؤسسات ووزارة التربية والتعليم العالي في لبنان والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون التعليم العالي من أجل تطوير التعليم العالي في لبنان بمختلف جوانبه.

2 - تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان ونظيراتها في الخارج.

3 - الإسهام في تحسين نوعية التعليم العالي في لبنان وضمان جودته.

4 - تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتنميته.

5 - العمل على ربط مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان وبرامجها بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

6 - المساعدة على تأمين منح فيما بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان وبين هذه المؤسسات ونظيراتها في الخارج لتبادل الطلاب وأفراد الهيئات التعليمية والإدارية والفنية.

7 - توفير المساعدة للطلاب ولأعضاء هيئات التعليم العالي في الحصول على فترات تدريب في الجامعات والمعاهد الجامعية والشركات والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة داخل لبنان وخارجه.

8 - تحفيز مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان على القيام بالأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية وتعزيزها، وتقديم الدعم لها.

9 - تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية في مجال التعليم العالي.

10 - وضع خبرات الجمعية وإمكانياتها في خدمة الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في لبنان والتنسيق والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير التعليم العالي والإرتقاء به.

11 - عقد الإتفاقات مع أصحاب الحق العام والخاص في لبنان أو الخارج في كل ما يتصل بشؤون التعليم العالي بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية.

12 - القيام بأعمال التأليف والدراسات والترجمة والنشر والدعاية والإعلان في المواضيع التي تخص التعليم العالي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. لؤي عبد الغني الصوفي

د. مازن عبد الفتاح الخطيب

د. عارف عبد الغني الصوفي

د. محمد فاضل عبد الحي الطبشه

د. عامر ناجي الحلواني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر ناجي الحلواني.

Lebanese Association for inter-university cooperation LAIC

Association Libanaise pour la coopération inter-universitaire ALCI

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق