المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية سوى مشينا» {Sawa Mchina}
مركزها: كفردنيس - مبنى بلدية كفردنيس - قضاء راشيا.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
1 - نشر الوعي الفردي والجماعي عبر القيام بدورات تثقيفية وبناء قدرات الشباب الكفردنيسي والقيام بدورات توعية على حقوقهم وواجباتهم تجاه بلدتهم.
2 - توطيد العلاقات بين شباب القرية عبر القيام بدورات تشبيك بين الشباب وحثهم على الإنخراط بأعمال مشتركة لتقوية الرابط بينهم وتمكينهم من القيام بمشاريع لمساعدة قريتهم وتطويرها.
3 - إنجاز مشاريع تنموية وحضارية عبر تأمين الدعم المادي اللازم لتطوير البلدة وإنماء قدرات شبابها لتنفيذ مشاريع إنمائية تهدف الى تطوير البلدة بالإضافة الى المشاريع الثقافية التي من شأنها بناء ثقافة الفرد والجماعة على حد سواء.
4 - تشجيع الشباب على الإنخراط في العمل التطوعي عبر حملات توعية عن أهمية العمل التطوعي لا سيما على مفهوم المواطنة وبناء السلام وإدارة التنوع من خلال برامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية.
كما والمساهمة في تطوير البرامج التربوية والمناهج التعليمية مما يساعدهم على بناء قدراتهم الخدماتية ويقربهم أكثر من العمل الإنساني.
5 - تشبيك مع القرى المجاورة عبر القيام بدورات ثقافية، إنمائية مشتركة مع القرى المجاورة مما يهدف الوصول الى إنماء مشترك يعزز قدرات كفردنيس والمناطق المجاورة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رجاء حيدر حمود
سمر ممتاز عساف
آلاء محمد حمود
عذباء احمد ابو فارس
بدر الدين احمد الصباحي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آلاء محمد حمود.