All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1453 18/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سوى مشينا» {Sawa Mchina} مركزها: كفردنيس - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1453
Date
18/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2641-2642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1453 تاريخ 18/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سوى مشينا» {Sawa Mchina} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18853 تاريخ 8/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سوى مشينا» {Sawa Mchina}

مركزها: كفردنيس - مبنى بلدية كفردنيس - قضاء راشيا.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

1 - نشر الوعي الفردي والجماعي عبر القيام بدورات تثقيفية وبناء قدرات الشباب الكفردنيسي والقيام بدورات توعية على حقوقهم وواجباتهم تجاه بلدتهم.

2 - توطيد العلاقات بين شباب القرية عبر القيام بدورات تشبيك بين الشباب وحثهم على الإنخراط بأعمال مشتركة لتقوية الرابط بينهم وتمكينهم من القيام بمشاريع لمساعدة قريتهم وتطويرها.

3 - إنجاز مشاريع تنموية وحضارية عبر تأمين الدعم المادي اللازم لتطوير البلدة وإنماء قدرات شبابها لتنفيذ مشاريع إنمائية تهدف الى تطوير البلدة بالإضافة الى المشاريع الثقافية التي من شأنها بناء ثقافة الفرد والجماعة على حد سواء.

4 - تشجيع الشباب على الإنخراط في العمل التطوعي عبر حملات توعية عن أهمية العمل التطوعي لا سيما على مفهوم المواطنة وبناء السلام وإدارة التنوع من خلال برامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية.

كما والمساهمة في تطوير البرامج التربوية والمناهج التعليمية مما يساعدهم على بناء قدراتهم الخدماتية ويقربهم أكثر من العمل الإنساني.

5 - تشبيك مع القرى المجاورة عبر القيام بدورات ثقافية، إنمائية مشتركة مع القرى المجاورة مما يهدف الوصول الى إنماء مشترك يعزز قدرات كفردنيس والمناطق المجاورة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رجاء حيدر حمود

سمر ممتاز عساف

آلاء محمد حمود

عذباء احمد ابو فارس

بدر الدين احمد الصباحي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آلاء محمد حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق