ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بتعرفوا انو؟» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1213 تاريخ 18/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بتعرفوا انو؟»
مركزها: بيروت - منطقة المرفأ - أسواق بيروت - العقار رقم 1479 - الطابق الثاني.
غايتها: تهدف جمعية «بتعرفوا انو؟» الى نشر التوعية الإجتماعية والثقافية والعلمية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غيداء محمد غانم الشماع
ساره رودين رعد
عثمان محمد رضوان منقاره
مها محمد رضوان منقاره
روان بشار العثماني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روان بشار العثماني.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق