ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات كفرحمام» والمسجل لدى المديرية الإدارية
المشتركة برقم 7072 تاريخ 31/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«لجنة مهرجانات كفرحمام»
مركزها: كفرحمام - طريق عام كفرشوبا - العقار رقم 2098 - ملك قاسم احمد قاسم - قضاء حاصبيا.
غايتها: 1 - إقامة المهرجانات الثقافية القروية.
2 - أنشطة إجتماعية.
3 - تنمية الحس الفني لدى الشباب.
4 - إقامة الحفلات الفنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد محمود عبد الحميد
فدوى فايز النادر
طارق قاسم سويد
مهى عز الدين شحرور
سامي محمد طه
علي عبد الرحيم مرعي
حسام احمد سويد
قاسم احمد قاسم
حسين محي الدين شحرور
اسعد فواز سمور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبد الرحيم مرعي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق