ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 17/12/1981 وتعديليه برقم 514 تاريخ 27/3/2014 ورقم 2021 تاريخ 29/9/2016
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية للحفاظ على صور» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4031 تاريخ 24/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية للحفاظ على صور» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 17/12/1981 وتعديليه برقم 514 تاريخ 27/3/2014 ورقم 2021 تاريخ 29/9/2016
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - شارع الأخطل الصغير - العقار رقم 4115 - القسم رقم 7 - بناية البلطجي - الطابق الأرضي.
بدلاً من:
بيروت - العقار رقم 4435 - ملك عبد الرحمن سرور الصبان - الطابق السابع.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق