All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1458 18/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الشيباني» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1458
Date
18/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1458 تاريخ 18/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الشيباني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21136 تاريخ 9/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل الشيباني»

مركزها: بر الياس - العقار رقم 366 - قرب الشارع العام - ملك ورثة ابراهيم الشيباني - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم.

2 - بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوجيه لأفراد العائلة.

3 - رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم.

4 - الحض على إحترام الأديان والمذاهب المختلفة وتشجيع الأعمال الإنسانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رامي نبيل الشيباني

عزيز ابراهيم الشيباني

يعقوب جوزف الشيباني

يوسف عازر الشيباني

جاك ملحم الشيباني

وسام ابراهيم الشيباني

فؤاد فريد الشيباني

جوزف ملحم الشيباني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام ابراهيم الشيباني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق