ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الشيباني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21136 تاريخ 9/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل الشيباني»
مركزها: بر الياس - العقار رقم 366 - قرب الشارع العام - ملك ورثة ابراهيم الشيباني - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم.
2 - بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوجيه لأفراد العائلة.
3 - رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم.
4 - الحض على إحترام الأديان والمذاهب المختلفة وتشجيع الأعمال الإنسانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رامي نبيل الشيباني
عزيز ابراهيم الشيباني
يعقوب جوزف الشيباني
يوسف عازر الشيباني
جاك ملحم الشيباني
وسام ابراهيم الشيباني
فؤاد فريد الشيباني
جوزف ملحم الشيباني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام ابراهيم الشيباني
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق