ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2323 تاريخ 4/11/2016،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رعاية معاقي العرقوب» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10988 تاريخ 24/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«جمعية رعاية معاقي العرقوب» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2323 تاريخ 4/11/2016
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية رعاية معوقي العرقوب»
بدلاً من:
«جمعية رعاية معاقي العرقوب»
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق