All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1464 19/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة تنمية الحج والسياحة الدينية في لبنان» مركزها: حاريصا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1464
Date
19/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2646-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1464 تاريخ 19/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة تنمية الحج والسياحة الدينية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3311 تاريخ 16/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة تنمية الحج والسياحة الدينية في لبنان»

مركزها: حاريصا - الشارع العام - العقار رقم 90 - ملك البطريركية المارونية - الطابق الأول - قضاء كسروان.

غايتها: - هذه المؤسسة (أو الجمعية) هي الشخصية القانونية ذات الصلاحية لجميع الأشخاص والمؤسسات والنقابات والجمعيات، والشركات التي تعنى بالحج والسياحة الدينية المنتسبين إليها، بالإضافة الى التنسيق مع كل المعنيين في تنمية هذا القطاع.

-العمل على تشجيع راعوية الحج الديني وتعزيزها، وذلك بتعاون وثيق مع الأبرشيات، والرعايا، والرهبانيات، والجمعيات، والمؤسسات الدينية بالإضافة الى المزارات.

-التشجيع على التوأمة مع المزارات والأبرشيات والتعاون في إطار الحج مع الجمعيات ذات الإختصاص.

-العمل على توحيد الجهود، وتشجيع التعاون بين مختلف المزارات والمراكز المعنية بالسياحة الدينية لتسهيل تنمية الحج وتنظيمه.

-تقييم كل المنشورات المتعلقة بمراكز العبادة، والمزارات، والحج، والسياحة الدينية ومراقبتها والإستعلام عنها، والتدخل لدى المعنيين لتصحيح وتقويم هذه المنشورات إذا دعت الحاجة.

-إنشاء بنك معلومات لفهرسة المعطيات التاريخية، والأثرية، والعملية المتعلقة بالمزارات ومراكز العبادة في لبنان، كما جمع المعلومات المتعلقة بالحج والسياحة الدينية.

-وضع ما يلزم من معلومات متوافرة في تصرف جميع المعنيين من مؤمنين وسياح، وذلك عن طريق دليل سياحي وموقع إلكتروني خاص من شأنهما أيضا تزويد من يريد بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمراكز العبادة المشهورة وغير المشهورة وبتفاصيل عملية تساهم في تنظيم الحج والتخطيط له.

-العمل على تطوير تنمية الحج والسياحة الدينية من والى لبنان وخاصة مع المنتشرين اللبنانيين، كما والعمل على توسيع نطاق الحج في لبنان وتطويره.

-الإهتمام بتنشئة الأدلّاء السياحيين والمرشدين والمرافقين في هذا المضمار مع المراجع المختصة.

-الإهتمام بتنظيم ورش عمل، وحلقات مناقشة، في إطار الحج والسياحة الدينية، وبتنظيم مؤتمرات دورية خاصة برؤساء المزارات في لبنان وبالأشخاص العاملين في هذا الميدان.

-العمل على توطيد العلاقات مع ما يوجد خارج لبنان من مزارات، وكنائس، وأبرشيات، ومؤسسات، ووكلات سفر وجمعيات ولجان، وغيرها... وذلك لتكثيف الإتصالات وتوطيد التعاون معها، بهدف تطوير الإنفتاح على الحج والسياحة الدينية.

-العمل على التواصل مع الجماعات على اختلاف طوائفها ومذاهبها، من مسؤولين عن المؤسسات والمزارات، والوكالات السياحية، بهدف تطوير الحج والسياحة الدينية المشتركة.

-تفعيل إجتماعات الأعضاء المنتسبين بشكل مألوف كهيئة كنسية.

-تبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم، والتعاون على تنمية الحج والسياحة الدينية من والى لبنان، والقيام بالأعمال الخيرية على أنواعها من عينية ومعنوية.

-إنشاء مراكز متخصصة، وتأمين أفضل الطرق والوسائل لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأباتي خليل جرجس علوان

الأباتي طنوس الياس نعمه

سهام يوسف زغيب

الأب القاضي الياس جورج صليبا

الأب ريمون جوزف بكر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب القاضي الياس جورج صليبا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق