All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1467 19/07/2017

تأسيس جمعية بإسم:«مؤسسة فريد روفايل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1467
Date
19/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2647-2648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1467 تاريخ 19/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة فريد روفايل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15935 تاريخ 24/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة فريد روفايل»

مركزها: بيروت - ميناء الحصن - العقار رقم 554 - ملك شركة التجارة والمال ش.م.ل.

غايتها: - تأمين المساعدات الإجتماعية والثقافية.

-تنظيم وتعزيز النشاطات الإجتماعية والثقافية على عدة أصعدة وفي مجالات مختلفة.

-تمويل مشاريع إجتماعية وثقافية عند الحاجة.

وبشكل عام، القيام بالاعمال الخيرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وليد فريد روفايل

الهام رئيف عبد الاحد

ريا فريد روفايل

افلين فريد روفايل

زينه فريد روفايل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زينه فريد روفايل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق