المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - شارع 373 باستور - العقار رقم 21 - القسم رقم 20 - ملك السيد مارك جورج اده.
غايتها: 1 - التعريف بالثقافات والفنون المحلية والعالمية وتشجيع تبادل الخبرات والنشاطات الثقافية والفنية والإجتماعية والسياحية فيما بين الشباب المحلي والشباب الدولي.
2 - تنظيم وإقامة نشاطات ومعارض وندوات ومحترفات ومهرجانات وإجتماعات ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة في لبنان وفي والخارج والعمل على إصدار أعمال فنية وثقافية وسياحية والمساعدة على تنمية المواهب المحلية الواعدة وتشجيع المواهب الاجنبية الواعدة على عرض أعمالها.
3 - العمل على إقامة معارض ونشاطات وورش عمل لعرض الأعمال الفنية والثقافية والتربوية والسياحية في الأماكن الخاصة والعامة في لبنان وفي الخارج وتشجيع الشباب المحلي والدولي على المشاركة فيها.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
نتالي رمزي عكاوي
قمر يوسف ابو ظهر
سلمى البير مقنص
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة قمر يوسف ابو ظهر.
«ب.آ. رزيدانسي» {B.A.Residency}