All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1495 20/07/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 207/أد تاريخ 21/2/2008 وتعديله برقم 288 تاريخ 16/2/2011 للجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» {May Your will be Done} مركزها: كفر عبيدا - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1495
Date
20/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2649-2650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1495 تاريخ 20/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 21/2/2008 وتعديله برقم 288 تاريخ 16/2/2011

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» {May Your will be Done} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11301 تاريخ 3/5/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» {May Your will be Done} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 21/2/2008 وتعديله برقم 288 تاريخ 16/2/2011

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بسبينا - العقار رقم 334 - القسم رقم 4 - ملك جيلبار دانيال صعب - قضاء البترون.

بدلا من:

كفر عبيدا - العقار رقم 192 - القسم رقم 15/أ - ملك جيلبار دانيال صعب - قضاء البترون.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق