ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 21/2/2008 وتعديله برقم 288 تاريخ 16/2/2011
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» {May Your will be Done} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11301 تاريخ 3/5/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» {May Your will be Done} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 21/2/2008 وتعديله برقم 288 تاريخ 16/2/2011
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بسبينا - العقار رقم 334 - القسم رقم 4 - ملك جيلبار دانيال صعب - قضاء البترون.
بدلا من:
كفر عبيدا - العقار رقم 192 - القسم رقم 15/أ - ملك جيلبار دانيال صعب - قضاء البترون.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق