ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أنطوان نعمه الخيرية» {Antoine Nehme Foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4418 تاريخ 1/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية أنطوان نعمه الخيرية» {Antoine Nehme Foundation}
مركزها: الضبيه - طريق الضبيه الداخلية - العقار رقم 22 - القسم رقم 5 - بلوك C - ملك الكسندر انطوان نعمه - الطابق الاول - قضاء المتن.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
1 - تقديم الخدمات والمساعدات في ميادين العمل الإجتماعي والإنماء.
2 - تقديم المنح المدرسية والجامعية.
3 - تقديم المساعدات للمرضى المحتاجين.
4 - دعم اللغة العربية بكل الوسائل المتوفرة والمساهمة في مكافحة الأمية.
5 - المساهمة بمختلف الطرق في البحث عن جذور آل نعمه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ردينه شفيق جدع
هاله شفيق جدع
الكسندر انطوان نعمه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الكسندر انطوان نعمه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق