ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العمل والخبر رقم 102 تاريخ 26/1/2010 وتعديله برقم 922 تاريخ 29/4/2015
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لغد مشرق» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10965 تاريخ 23/5/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«الجمعية النسائية لغد مشرق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 102 تاريخ 26/1/2010 وتعديله برقم 922 تاريخ 29/4/2015
واصبح على النحو التالي:
مركزها: طرابلس - ابي سمرا - العقار رقم 3256 - القسم رقم 14 - ملك محمد عبد الرحيم علي غالب.
بدلا من:
طرابلس - القبة - العقار رقم 5017 - ملك السيد احمد مصطفى خضر - الطابق الارضي.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق