ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مياسين الخيرية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19513 تاريخ 20/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مياسين الخيرية الثقافية»
مركزها: خراب الحياة - منزل معروف عز الدين الدكوير - قضاء عكار.
غايتها: - تعزيز الواقع الثقافي والتربوي والصحي.
-نشر ثقافة الحوار والمشاركة.
-مكافحة التسرب المدرسي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معروف عز الدين الدكوير
خالد جازي الهنداوي
سلوى دياب عبدالقادر
منى محمد العلى
رنا محمد محمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معروف عز الدين الدكوير.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق