All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1505 21/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «شفت» {Shift} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1505
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1505 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شفت {Shift} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6866 تاريخ 29/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: طرابلس - القبة - مقابل نادي ضباط الجيش اللبناني - العقار رقم 3280 - القسم رقم 12 - ملك طلال خالد عكاري.

غايتها:1 - نشر ثقافة المبادرة الاقتصادية والإجتماعية.

2 - إنشاء مركز لنشر وتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية في طرابلس ولبنان.

3 - التمكين الاقتصادي من خلال التنمية المستدامة لمدينة طرابلس ولبنان.

4 - العمل على إيجاد نماذج ريادية مميزة تطال مختلف القطاعات الإقتصادية والاجتماعية.

5 - العمل على إنشاء مركز ابحاث ودراسات يكون مرجع معتمد للأنشطة الإقتصادية والإجتماعية في طرابلس ولبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طلال خالد عكاري

عمر باسم عساف

بلال مامون الايوبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر باسم عساف

«شفت» {Shift}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق