المادة 2
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة مزاولة مهنة النفساني غير العيادي (التربوي) لكل شخص لبناني وفق التالي:
1 - نسخة عن الهوية اللبنانية أو بيان قيد افرادي لم ينقض اكثر من ثلاثة اشهر على صدوره.
2 - شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
3 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.
4 - شهادة ماجيستير في علم النفس التربوي من الجامعة اللبنانية، أو من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص، أو من مؤسسة للتعليم العالي عاملة في لبنان على ان تكون لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي قد افادت عن معادلة الشهادة الصادرة عن مؤسسة تعليم عال خاصة في لبنان، أو عن مؤسسة لهذا التعليم في الخارج، لتلك التي تقابلها وفق النظام التعليمي المعتمد في الجامعة اللبنانية.
5 - إفادة تثبت أن صاحب العلاقة قد خضع للتدريب التربوي في مركز جامعي يشمل على الأقل مئة ساعة تدريب في المراقبة وثلاثماية ساعة تدريب تطبيقي، على ان تحصل ساعات التدريب من ضمن دراسة الماجستير أو بعد حيازتها، على أن تكون هذه الافادة مصدقة من الجامعة رسميا.
6 - إفادة نجاح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان.