All legislation

قرار Decision No. 427 17/07/2017

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
427
Date
17/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2656-2657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 427 تاريخ 17/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 394/1 تاريخ 12/6/2016 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بإسم الأديب اللبناني مخائيل نعيمه، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره بإسم الأديب اللبناني مخائيل نعيمه، وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع

الاديب اللبناني مخائيل نعيمه

250

50،000

20/07/2017

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 17 تموز 2017 وزير الاتصالات جمال الجراح