ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 394/1 تاريخ 12/6/2016 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بإسم الأديب اللبناني مخائيل نعيمه، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره بإسم الأديب اللبناني مخائيل نعيمه، وفقا لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل
العدد
تاريخ الوضع في التداول
طابع
الاديب اللبناني مخائيل نعيمه
250
50،000
20/07/2017
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 17 تموز 2017
وزير الاتصالات
جمال الجراح