The whole text

قرار رقم 428 تاريخ 17/07/2017 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الاصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 428 تاريخ 17/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273265/article/4/