المادة 1
تمنح «شركة العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م»، يتحمل مسؤوليتها السيد قاسم علي سعد.
قرار Decision No. 591 23/06/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2026726 تاريخ 2/9/2011 بإسم «شركة العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م» ممثلة بشخص السيد قاسم علي سعد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 879 تاريخ 31/3/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «شركة العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م»، يتحمل مسؤوليتها السيد قاسم علي سعد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي