All legislation

قرار Decision No. 591 23/06/2017

الترخيص بانشاء دار نشر بأسم «العنوان للطباعة وللنشر والتوزيع ش.م.م»

Type
قرار · Decision
Number
591
Date
23/06/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 591 تاريخ 23/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2026726 تاريخ 2/9/2011 بإسم «شركة العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م» ممثلة بشخص السيد قاسم علي سعد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 879 تاريخ 31/3/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «شركة العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م»، يتحمل مسؤوليتها السيد قاسم علي سعد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي