All legislation

قرار Decision No. 12613 06/07/2017

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12613
Date
06/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12613 تاريخ 06/07/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،

وبناء على القرار رقم 4818 تاريخ 5/3/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة ابو درغم للصيرفة - فادي ابو درغم وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 353،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة ابو درغم للصيرفة - فادي ابو درغم وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة الرواد للصيرفة ش.م.م»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/6/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة ابو درغم للصيرفة - فادي ابو درغم وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 353 بحيث يصبح «شركة الرواد للصيرفة ش.م.م».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 6 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه