All legislation

مرسوم Decree No. 1191 03/08/2017

إعفاء موظفة من الفئة الاولى من مهام وظيفتها ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
1191
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1191 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى)، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 12052 تاريخ 14/5/2014 المتعلق بترفيع السيدة سيزان فايز الخوري يوحنا من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وتعيينها مديرا عاما للاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت السيدة سيزان فايز الخوري يوحنا (رقمها المالي 60 - 2)، مدير عام لأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات، من مهام وظيفتها ووضعت تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق