All legislation

مرسوم Decree No. 1193 03/08/2017

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1193
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 3789-2790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1193 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /21.453.198.000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون ملياراً واربعماية وثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تمكين الهيئة العليا للإغاثة من تغطية كلفة المشاريع المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة على التنسيب (2 - 3 - 211 - 1091 - 227 - 9 - 7) - إنشاءات اخرى للهيئة العليا للإغاثة.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستقلة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الهيئة العليا للإغاثة ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل