إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /21.453.198.000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون ملياراً واربعماية وثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تمكين الهيئة العليا للإغاثة من تغطية كلفة المشاريع المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة على التنسيب (2 - 3 - 211 - 1091 - 227 - 9 - 7) - إنشاءات اخرى للهيئة العليا للإغاثة.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستقلة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الهيئة العليا للإغاثة ملاحقة تسديد السلفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل