All legislation

قرار Decision No. 4 30/08/2017

تعليق العمل بالقانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
30/08/2017
Official Gazette
Issue 40, 05/09/2017, p. 3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 30/08/2017
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 2017/3

المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، ميشال دوري شمعون، فؤاد السعد، سليم كرم، خالد الضاهر وبطرس حرب.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 31/8/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية الى تعليق العمل بالقانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017 والمتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية، وابطال القانون المطعون فيه.

وسندا للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه،

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 45 تاريخ 21 آب 2017، وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.