المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /15.000/ ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1438 هجري، لتوزيعها على المحتاجين والفقراء.
مرسوم Decree No. 1210 03/08/2017
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /15.000/ ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1438 هجري، لتوزيعها على المحتاجين والفقراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل