All legislation

مرسوم Decree No. 1210 03/08/2017

قبول هبة من البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
1210
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1210 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /15.000/ ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1438 هجري، لتوزيعها على المحتاجين والفقراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل